حلقات نور على الدرب (070) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الأولى (350 حلقة) #كبار_العلماء
فتح على يوتيوبمستورد من: حلقات نور على الدرب المجموعة الأولى
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله حلقات نور على الدرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له
قبول دعوتنا فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح أهلا بكم ومستمعين نعود إلى رسالة بعثتها المستمع وأمسعد من شمال المملكة فيما يبدو بقي لها في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة تقول في أول سؤال لها
نشر في الصحف أن بعض الخادمات التي يأتين للخليج قد تخرجنا من معاهد ومدارس تعلم السحر وأن بعض المكاتب تعلم بهذا السؤال هل يجوز للمكتب الذي يستقدم الخادمات أن يحضرهن للخليج وهل إذا
شكت المرأة في خادمتها مجرد الشك أو الضن تقوم بطردها اتقاء لشرها وكيف نعرف أنها ساحرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا
محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد مما نشك فيه أن السحر عمل محرم وأن تعلمه محرم وهو كفر وقد قال الله جل وعلا فيما ذكر عن هاروت وماروت وما يعلمان
من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر والساحر حده القتل في الإسلام حد الساحر ضربة بالسيف وقتل بذلك من قتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عرف أنه ساحر أو أنها ساحرة فقد
عرف عيب خطير فيه وساتر هذا العيب آثم ومستقدم الخادمة أو الخادم وهو يعلم أنها ممن تدرب وتعلم السحرة فهو غاش للمسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا هذا السؤال
واستماعه واستماعه هذا الجواب مما ينبغي أن يوجد عند كل مستقدم خادم وخادمة الحذرة والعناية والاهتمام لاتقاء أذاء من يتعلمون السحرة ويعملونه وأن يحرص من استقدم هؤلاء أن لا يعرض نفسه
للخطر إذا جهل أمر الخادمة أما من علم أن الخادمة أو الخادم ممن تعاط الصحرة وتدرب عليه وتعلمه في بلاده ليتخذه سلاحا ضد من يريد أن يمضي فيه هذا السلاح سواء كان من يحب أن يمضي السلاح
فيه يرى أنه أساء إليه أو أراد أن يستغله لمصالحه والأمر خطر من الجانبين والتوسع في الاستخدام دون ضرورة أو حاجة ملحة نوع من الإسراف والناس تمشي أمورهم وتسير سيرا معتدلا دون أن
يستخدموا خادما أما من كان في حال ضرورة أو كانت الحاجة إلى الاستخدام حاجة ملحة فإن هو ينبغي عليه إذا أخذ بالعمل بالرغبة في الاستخدام أن يتوقع شرّى من يستخدمهم يتجنب تعريضهم لما يثير
حفائضهم ويدعوهم للانتقام ثم إن دين الله جل وعلا اجتمل على الحظ وحث من يستخدم أحدا من الناس على أن يرفق به وأن لا يكلفه فوق طاقته وأن لا يظلمه وكثير من الناس في الاستخدام يتجاوزون
ثقوى الله فيقصرون على مستخدميهم بالنفقة ويتعبونهم عندما يطلبون منهم وجور عملهم وربما تمنع البعض فلم يدفع وجور العمل فيكون متعرضا لأن يكون الله خصمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فيما يرويه عن ربه جل وعلا ثلاثة آن خصمه يوم القيامة رجل أعطابي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل فمنه ورجل استأجر أجيرا فوفى الأجير عمله ولم يعطيه أجره أو كما قال فليحذر كل مستخدم لعمالة أو
خدم من أن يكون الله جل وعلا خصمه يوم القيامة فإن من كان الله خصمه فهو مهزوم محروف كما ينبغي لكل مستخدم أن يتقي شراء الأشرار وإنني أنصح كل إنسان من المسلمين أن يستعين بالله جل وعلا
ثم بالأذكار في الصباح والمساء وما أجمل من أن يستقبل نهاره بالاستعادة بكلمات الله التامات وأن يكرر ذلك ثلاث مرات مع ما يتيسر له من الأذكار فإن الأذكار لها شأن عظيم في دفع أنواع من
المصائب والمحن والبلاي وفتن والله مستعان أحسن الله إليكم هذه رسالة من المستمع أبي خالد فيصل يقول طرحت شركة الاتصالات أسهما في الأسواق ولكل مواطن عدد محدد من الأسهم بعدد أفراد أسرته
هناك مكاتب تشتري أسماء المواطنين وتأخذ منهم وكالة لقبض أسهمها وتعطي كل مواطن مقابل اسمه أو اسم أحد أفراد أسرة مبلغ 100 ريال بناء على صورة دفتر العائلة الذي يقدم لشركة الاتصالات من
أجل أخذ الأسهم بعدد أفراد الأسرة الموجودين في هذا الدفتر هل هذا العمل جائز؟
هذا عمل غيره جائز هو أكل لما لم بدون مقابل ثم إنه مما لا تقره الجهات المعنية فولي الأمر لا يأذن بمثل هذا العمل وإذا كان ولي الأمر لا يأذن بذلك كان المخالف مرتكبا معصيا ومكتسبا مالا
بغير وجه حق والإنسان إذا كتسب مالا بغير وجه حق يتغذى جسمه على ذلك المال فيصاب بحرمان إجابة الدعاء فإنه جاء في الحديث الصحيح في قصة الأغبر الذي يطيل السفر ويرفع يديه يسأل ربه جل
وعلا فيما في لص الحديث أغبر يطيل السفر أشعة أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعم حرام ومالبس حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب لذلك فإن تنقية
المكاسب والاهتمام بكسب الحلال مما يعمر القالب بالإيمان والنور إذا فعل ذلك يبتغي به حماية نفسه ومما يحقق له بإذن الله تعالى أن يستجاب دعاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من أخوال
النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورد أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بأن يجعله مستجاب الدعوة فقال له صلى الله عليه وسلم أطب مأكلك تستجاب
دعوتك والمراد بأطب مأكلك أي يحرص على أن يكون مأكلك مما أحله الله جل وعلا فعلى المسلم أن يكون في ذلك شديد الحرص متصفا بالحذر من الوقوع في أسباب الخطر والله أعلم أحسن الله وليكم هذه
رسالة وصلت من خارج المملكة يقول السائل طفل مجهول يرضع من لبن امرأة ولكن ليس من ثديها مباشرة ولكن بعد وضع الحليب في زجاجة أو عن طريق أخذها مما يسمى بنك اللبن الموجود عندنا في
المستشفيات هل تصبح أما له من الرضاعة وما العمل إذا قام المسؤول على هذا البنك بيرضاع عدد كبير من الأطفال إذا كان ما يرضعه الطفل من امرأة واحدة وقصات رضع خمس مرات فأكثر ولو عن طريق
الزجاجة ولو سكبت اللبان في كأس وشربة فإنه إذا تكرر ذلك خمس مرات صار ابنها من الرضاع وانتشرت الحرمة وأما ما يوضع في المستشفى من نساء متعددات لا يعرف نصيب هذه من نصيب تلك فهذا أشبه
يكون بالشراب المجهول الصاحب صاحبه فلا يؤثر إلا إذا تحقق أنه من عدد معلوم من النساء معروفة وقد اختلط وشرب منه هذا الرضيع خمس مرات فأكثر فإنه يكون ابنا لجميع هؤلاء من الرضاع لأن
العبرة بتأخرار نزول حليب المرأة أو حليب النساء في جوف الطفل مرات متفرقة لتنتشر بذلك الحرمة إذا بلغ عدد المرات خمسا فأكثر أحسن الله إليكم يقول عندما يتوقف قلب المريض يقوم الأطباء
بعمل الإنعاش القلبي الرئوي وفي هذه الحالة يصعب توجيه المريض إلى القبلة هل يجب توجيهه للقبلة ثم إن المريض يكون في حالة غيبوبة وفقدان للوعي فكيف يكون تلقينه للشهادتين وهو في هذه
الحالة إذا كان لا يستطيع أن يتكلم ولكنه يعي فيسمع الشهادة ويلقم دون إزعاج وأما إذا كان فاقد الوعي فلا داعي أن يقال له قل ولا يلزم من ذلك أيضا أن يوجه للقبلة إن وجه فحسن وإذا شق ذلك
فلا حرك أحسن الله إليكم يقول مريض فقير من غير أهل البلد الذي نعمل فيه ويمنع بناء على النظام علاج الغريب في المستشفيات العامة الحكومية وليس لديه مال للعلاج في المستشفيات الخاصة وإن
تأخر العلاج تضرر ولكن حالته ليس الطارئة جدا هل يجوز إدخاله للمستشفى لعلاجه تحت مسمى حالة طارئة مع العلم أن الطبيب في المستشفى الخاص صرح بأن تأخر علاجه يسبب له الضرر وليس لديه مال
لمواصلة العلاج إذا كان الأمر كذلك وأن حالته سأول إلى الضرورة بما تعرضه للخطر فأرجو أنه لا حرج أن يدخل بصفة طوارئ لكن إذا كان مسألة الطوارئ إنما يشترض فيها أن تكون العلة قد طرأت
وكان قبل طرؤها بوقت قريب لا يتصف بحالة تستدعي عرض فلا شك أن الصدق أمر مطلوب ثم إن العلاج ليس بواجب وإنما هو جائز لمن يقدر عليه إلا إذا خشي الإنسان اهتزاز توكله وخشي الخطر على
توحيده بأن يظن أو يظن أنه لوحة أتى للطبيب وتعالج ما حل به ذلك المرض إذا خشي من ذلك أو خشي لهوه من ذلك فالعولة المبادرة العلاج وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السبعين الألف
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أن من صفاتهم أنهم لا يتداوون الذوى مباح والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام لكن الذوى غير واجب وما أحسن من أن
يتبرع محسن على أمثال هؤلاء بأن يخفف عنهم وطأة ما يحسون به ويتبرع بعلاج أو بنفقات العلاج الذي يظن أنه في المريض في حال ضرط إليه ابتغاء مرضى الله واستدفاعا لما يخشى وقوعه على ذلك
المال لو لم يبذل لأن من مات جوعا في بلد وكانوا يخبرون على أن يدفع غائلة الجوع منه فإن أمرهم عظيم وجاء في الحديث الله بريء من من يفعل ذلك والله أعلم أحسن الله إليكم هل دفع كفارة
الحلف يجب أن تكون من الحانث أم أستطيع أن أدفعه عنه أنا إن كان لا يملك مالا كافيا لدفع الكفارة أم أن الحانث يجب عليها أن ينتقل إلى الصيام إذا لم يجب أن يجب أن يجب أن يدفع عنه الغير
إذا تبرع إنسان عن الحانث بأن يدفع كفارة اليميم وأخبره بذلك وقبل فلا حرج في ذلك أما أن يدفع الكفارة دون علمه فالكفارة عبادة تحتاج إلى نية وإذا كان المريض الحالث لا يحب أن تكون لأحد
عليه منه وانتقل إلى الصيام فإن هذا أمر جائز لأن من لم يجد كفارة اليمين من الإطعام وما في حكمها ينتقل إلى الصيام أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات المستمعات طالبة في كلية طبية في
إحدى الدول العربية تذكر بأن بهذه الكلية اختلاط بين الطلاب والمعيدين والأساتذة وتقول بأنها في السنة الثالثة وتقول اخترت ترك الكلية بعد التزامي لأني كرهت الوضعش بشدة ولا أطيقه وأهلي
يرفضون ذلك ويقولون قد لم يبقى إلا شيء قليل وإذا تخرجت سينفع الله بك في المستشفيات فهل أطيع أهلي وأستمر وأكمل دراستي أم أترك الكلية إذا كنت قادرة على التمسك بالحجاب الشرعي والبعد عن
الخلوة بأحد منفجة معه وأن تبتعد عن واقع الخطر وكان التزامك للستر مما يجد الاقتداء بك فإن ذلك فيما أرى أولى لأن من اهتدي على يده حاز خيراً عظيماً قال النبي المصطفى صلى الله عليه
وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وليس المعنى أنه الرجل يفترق على المرأة أيضاً أنت لأن يهدي الله بك مرأة واحدة خير لك
أيضاً من نفائس الأموال إذا ترجح عندك أنه ينتفع بك حاضراً ومستقبلاً إن شاء الله ومع التزامك للستر والحجاب التام فواصل دراستك لعل الله أن ينفع بك حاضراً ومستقبلاً أحسن الله إليكم هل
يفرق بين المصحف وبين كتب التفسير المحتوية عليه أعني أن آياته مجزة وكذلك ترجمت معانيها التي تحتوي على نص القرآن غير أنه متفرق مفصول بكتابة الترجمة باللغة الأخرى هل يفرق بين هذه
الكتب من حيث اشتراط الطهارة لمسه وقراءته فنقول مثلاً يجوز للحائض أن تمس هذا أو لا يجوز وهل يجوز للكافر مثلاً أن يأخذ مثل هذه الكتب أن تهدى له من أجل طلب هدايته هذا المصحف الذي تكون
آياته في جانب من الصفحة وتفسير معانيها باللغة الأجنبية في جانب آخر هو يكتب عليه أنه قرآن وأنه المصحف وليس بالتفسير فحكمه حكم المصحف غير أنه مع ذلك لا يحضر على المرأة الحائض القراءة
فيه كما لا يمتنع أو يمتنع من إهدائه لكثر يرجى أن يسلم فإن المصاحف الآن ليست محجوبة عن الكفار كما كانت في السابق فإن من أجل الطباعات شيء يطبع في أوروبا مثلاً وفي غيرها والمصالح
المرجوة في نشر هذا القرآن ونشر ترجمة معانيه لها شأن عظيم ومن أقل ذلك أن تقوم الحجة على كل من يطلع عليه فإن شاء الله لا حرج في ذلك ثم إن المصحف المجرد عن أي إضافات في تفسير المعاني
راجح من كلام أهل العلم أن للحائض أن تقرأ فيه والنفس وأن لا تحرم خلاوة القرآن بسبب ما قام بها من حدث الذي لا يرفعه الماء حتى ينتهي وقته والله أعلم أحسن الله إليكم هل يستلزم للقارئ
أن ينفث أثناء القراءة على المريض أم يكفي أن يضع اليد أثناء القراءة بل الوارد النفس وليس وضع اليد فالنفس هو الذي له الأثر البين لأن إرسال هذا الهوى مع الرطوبة المختلطة له التي يتردد
في موضعها كلام الله بتالي العبدي له لها أثرها البالة ومجرد اللمس وحده لا يقوم مقام ذلك ثم أن اللمس إنما يباح من رجل لرجل أو من امرأة لمرأة أو من رجل لمرأة من محارمه أو نساءه أو من
امرأة لرجل من محارمها وأما في خلاف ذلك فلا يباح اللمس والنفس يمكن مع عدم اللمس وهو أولى أحسن الله عليكم ما حكم لبس المشلح الذي يكون الزري ذهبي مع العلم أن الخيط مصنوع من ذهب لا
أدري أن الخيط مصنوع من ذهب إنما هذا اللون سمق أن أثير هذا موضوع من عشرات سنين وفحص فوجد أن ما قد يكون فيه من ذهب نزر يسير رأى علماء البلاد هنا أنه لا يرقى إلى أن يكون من لبس الرجال
للذهب فإن شاء الله لا حرج في ذلك أحسن الله عليكم هذه الرسالة من أحد الأخوات المستمعات تقول امرأة حامل في شهر ونصف وتناولت أدوية أثناء الحمل وتبين لها أن هذه الأدوية تسبب تشوها
للجنين بنسبة تصل إلى 30% وعند تناولها لهذه الأدوية لم تكن تعلم ذلك هل يجوز لها الآن أن تقوم بإسقاط الجنين؟
أما إذا كان الجنين في أيامه الأولى ولم يصل إلى وقت نفخ الروح بل هو في الأربعين الأولى أو الثانية وغلب على ظنها هذا الأمر فإن شاء الله لا حرج وأما إن كان قد تحرك ونفخت في الروح فلا
يحل لها أن تفعل شيئا من ذلك أحسن الله عليكم هذا المستمع السلطان من الرياض يقول ما هي الأمور التي تحتاج إلى ذكر المشيئة أو نحتاج إلى ذكر المشيئة معها؟
كل أمر تعلق بفعل سيكون ينبغي للإنسان أن يربطه بالمشيئة وأما أن يتحدث نفعال النمضة فهذه سبقت ما يفكر فيه الإنسان في مشيئة المستقبلة فإذا قال الإنسان سأذهب يوم غدني إلى مكان كذا
فليقول إن شاء الله وإذا قال سأفعل كذا أو أشتري أو أبيع أو أكل أو أعطي في أمر المستقبل فليقول إن شاء الله إلى غير ذلك من ما يهم به العبد من أعمال مستقبلية أحسن الله عليكم بعضهم ربما
يدخل المشيئة في الدعاء تجري على لسان بعض الناس مع الأسف جزاك الله خير إن شاء الله الله يغفر لك إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت اللهم
ارحمي إن شعت بل في هذه الحال يسأل ربه والمشيئة المراد أن يعلقها الإنسان إن ما تتعلق بفعله هو لا بفعل الله أما فعل الله جل وعلا فلا يعلق أحد به مشيئة لأنه جل وعلا ما شاء فعله وما لم
يشاء لا يفعله سبحانه وتعالى أحسن الله عليكم بعض الناس يقتني صور لحيوانات وأشخاص محنطة ويجعلها منظرا في منزله فما حكم هذا العمل هذه ليست بصور ولا تسمى صورا وإنما هي حيوانة من حيوان
أو من طيور إن كان هذه في حكم الميتة إلا إذا كانت حلالا وذبحت نبحا ثم ربطت في حالها وحتى تتجمد أو حتى تتصلد فتجعل كأنها واقفة من طير أو حيوان فهذه التي تذبح ذبحا شرية ثم تصبر وتحنط
حتى تبقى كأنها حية لا تعد نجسة إلا أن أمثال ذلك مما ينبغي أن يجتنب لأن ذبح الحيوان وذبح الطيور مضاحة الذبح لا يحل ذبحها إلا لاستفادة من لحومها وأما ذبحها لتبقى محنطة فإن ذلك قطعا
قطعا لتسبيحها لما هي جل وعلا بدون حاجة للإنسان إلى هذا العمل تدعو إلى فعله فأقرب أحواله للتحريم والله أعلم شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته