حلقات نور على الدرب (057) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الأولى (350 حلقة) #كبار_العلماء

فتح على يوتيوب

مستورد من: حلقات نور على الدرب المجموعة الأولى

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بمحمد الحيدان حفظه الله حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ صالح أهلا بكم المستمعين حياتكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مصر وباعثتها إحدى الأخوات تقول ها جيم أختنا تقول رجل متزوج وعنده ثلاثة أبناء ويمتلك أرضا زراعية وكذلك تمتلك زوجته أرضا زراعية عند زواج ابنته منذ حوالي عشر سنوات باع الوالد جزءا من أرضه كي يستطيع أن يشتري لها احتياجات الزواج المختلفة كما كان شائعا عرفا في هذه الفترة أن على ولي المرأة أن يقوم بتأثيث المنزل للعروس وقد أحضر لها الوالد أكثر مما يعطى لمثلها بكثير وعند زواج ابنه منذ أربع سنوات تقريبا باعت زوجته جزءا من أرضها كي يستطيع ابنها الاستعداد للزواج من شقة ومهر وخلافة وبعدها أراد هذا الابن وهو يعمل طبيب أن يؤجر عيادة طبية فباعت الأم جزءا من أرضها وكذلك باع الأب جزءا من أرضه لاستئجار مكان العيادة وشراء مستلزماتها وباقي الابن الأصغر فباعت الأم ما تبقى من أرضها وهو جزء قليل ووضعت ثمنه في البنك باسمه كي يستطيع أن يتزوج به فما حكم فعل هذا الوالد وزوجته حيث لم تأخذ البنت من مال أمها شيء وكذلك أخذوا الابن الأكبر جزءا من الأرض أكبر من إخوته من أجل الزواج والعيادة علما بأن الوالد والوالدة لم يعطوا أحدا من أبنائهم شيئا ثمن هذه الأرض على سبيل التفضيل والميراد ولكن لاعتقادهم أن عليهم إعانة أبنائهم كل حسب حاجته وأن هذا الإنفاق واجب عليهم وهل على الأبناء معادلة ذلك عند توزيع الميراد فيما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهده وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن الله جل وعلا قسم أموال الناس فيما بينهم إذا فارقوا دنياهم على ورثتهم وأوجب عليهم العدل فيما يبذلونه لأولادهم أما ما يعطون أولادهم من أجل حاجة طرأت للولد من ابن وبنت وضرورة حلت فلا يشترط أن يتساوى العطاء وإنما يتم العطاء والمساعدة على قدر الحاجة والضرورة إلا أن ما كان من عطاء وبذل لأمور تكميلية يحتاج الأمر فيها إلى شيء من العدل فإعطاء الأب والأم لأولادهم ما يتمكنون من الزواج به وتأمين احتياجات الزواج للفتى والفتاة أمر مقبول وهو الذي تقتضيه أحوال المجتمعات الإسلامية فإذا تعرف الناس في بلد ما أن والد الفتاة وأمها يقومان بمستلزمات الزواج فما يبذله الوالدان لا يلزم أن يعطوا أو أن يعطي بقية الأولاد مثله حتى تطرأ الحاجة الداعية لذلك وأرى أن هذا الطبيب الذي أنثث له مكان وعياده مستلزماتها أن يعيد للأبوين مقابل ذلك ليقسم على الورثة حيث يظهر من حال السؤال أن الوالدين لم يبقى لديهم ما يوفي لكل واحد بقدر ما أثث لهذا الطبيب كما أن الولد الصغير الأصغر لم يتزوج بعده وقد لا يكفيه ما أثثت أو ما رصدت له والدته لمستلزمات الزواج وإن كان لا يلزم أن يبذل ذلك له إذا لم يكن بالإمكان لأن البذل إنما يكون من الوجدان فإذا لم يبقى لدى الوالد أو الوالدة مال يدفع لا يجب عليه ما شيء لكن أرى أن الطبيب يقضي ما زاد عن حاجته وهو تفاليف الزواج لأن هذا هو الذي من حقه على والده وأما تأتيث مكان للإكتساب وعياده وإلى آخره فأرى أنه يرد مقابل ذلك لوالديه حتى يتمكن من العدل فيما بين الأولاد والله أعلم جزاكم الله خير هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تقول أم أحمد عادل أختنا لها مجموعة من الأسلة في سؤالها الأول تقول إنها تحتفظ بصورة والدها المتوفى كما أنها ترى ذلك شائعا بين الناس وتسأل عنها الحكم الحقيقة أن هذه الصور لا تفيد وقد تجدد الحزن للنظر إليها ولا كل ما يتعرف عليه الناس يعتبر حسنا وجميلا فقد يتعرف الناس على أمر غير جائز أما هل هذه الصورة محرمة فإن كانت الصورة مما يؤخذ عادة للبطاقات الشخصية وجواز السفر ونحو ذلك فلا أرى أن هذا من المحرمات أما إن كانت الصورة من الصور المتخذة بأيد الفنانين كما يسمون بالريشة والرسم أو غير ذلك فهي محرمة أو كانت بالتطريز والذي يظهر من سؤال السائل أن صورة أبيها صورة فوتغرافية أي مما يتخذ عادة بآلات التصوير فأنا لا أرى أن هذه يصدق عليها التحريم والتغليض في ذلك وشدة العقوبة لكن لا أرى أن الإنسان يحسن به أن يتخذ من الصور في بيته إلا ما تدعو الحاجة إليه لبطاقات شخصيته من حفيظة وبطاقة وجواز سفر ونحو ذلك أما ما يتخذه البعض من اتخاذ حافظة للصور فهذا من الأشياء التي لا تفيد وقد تضر وبالتالي لا أرى ما يمنع من استبقاء المرأة جسورة أبيها وإن كنت أستحسن عدم الاحتفاظ بها لعدم الحاجة إلى ذلك ولما تثيره من الأحزان والأشجان كل ما نظرت إليها أختنا تسأل عن حكم المرور أمام المصلي وترجو الإفادة لا يجوز المرور بين يدي المصلي أي بين موضع سجوده وموقفه أو بين سترته التي يصلي إليها وبينه وقد شدد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر أو خير له اختلف العلماء في هذه الأربعين ما هي هل هي أربعون سنة أو أربعون شهر لكنها سيقت مساقة تغليظ والتشديد والتحذير والتخويف من المرور بين يدي المصلي وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يدفع المار بين يديه وأن لا يدعه يمر فإن أصر على المرور فليدفعه بعنف ولذلك قال فليقاتله ولم يقول فليقاتله يعني بالسلاح والقتل وإنما دفعه بقوة نوع من مقاتله يقول فإنما هو شيطان فلا يجزو للإنسان أن يمر بين يدي المصلي لكن على المصلي أن يحتاطر نفسه وأن يضع سترة قريبة منه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع سترة المصلي حتى لو لم يجد إلا كمؤخرة الرحل أي لو لم يجد إلا شيئا قليلا وضعه أمامه إنا أو ثوب يهيأ أو أي شيء يضعه أمامه دون وراء موضع سجوده حتى يقصر نظره عليه وحتى لا يمر أحد بينه وبين سترته أما من صل في مكان ما وليس للناس طريق إلا من أمامه وفرط لم يدنوا من الحائط بحيث ليس لهم طريق يمرون إلا من أمامه بذلك أن يلتصق بالجدر مورا كما يفعله بعض الناس هدهم الله في المساجد تجده يصلي إلى الجدار الخلف من المسجد قريبا من الباب والناس لا يستطيعون الخروج من المسجد إلا أمامه هذا في الحقيقة حمل الناس على ارتكاب الخطأ فهو يتحمل وزر من مر بين يديه لأن المسلمين بغي أن يعين إخوانه المسلمين على تحصيل الثواب وتجنب العقاب وإذا أراد أن يتنفل فليدنوا من استوانة المسجد العمود أو من الحائط الأمامي أو يتباعد عن الطريق الذي يمر الناس أمامه منه ليفسح للناس الطريق وليسهل عليهم وليسر عليهم الأمر فنحن مأمورون بالتيسير على أنفسنا وعلى إخواننا والله أعلم جزاكم الله خير من جدة سوغند رسالة بعث بها أخونا أحمد الهادي أخونا يقول أنا أسمع منذ صغري بأن التمر لا يتسمم من أي حشرة كانت لأن هناك دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت في الصباح الباكر أذهب إلى النخيل وأخذ التمر المتساقط على الأرض ونأكله نحن جميعا أفراد الأسرة ولا نصاب بشيء فهل هذا صحيح حفيدنا أما أن الناس يأكلون ما يتساقط من النخيل على الأرض ولا يصيبهم شيء بسبب ذلك فهذا صحيح وكلنا ذلك إلا من لم يكن قريبا من النخيل أما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للنخيل بأن ثمره لا يتسمم فلا أعرف لذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أما من الناحية الصحية فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات وفي رواة من تمر العالية عالية المدينة لم يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر صح مالك عنه صلى الله عليه وسلم وكان الناس يتعارفون قديما أن التمر لا يصيبه كما قال السائل شيء من الأذى ولذلك يرون التمر تمانعة من حصول أي ضر على طعام توضع فوقه يرون ذلك لكن لا صحة له بهذا الأسلوب أما في التمر فيه خواص قد لا توجد في غيره من أنواع المأكولات والتمر غذى ودوى إلا من أصيب بمرض يزيده التمر كالسكر أو غير ذلك كالتهابات المعدة وإلا فإن التمر من أفضل أنواع الأغذية ومفيد أيضا لديدان المعدة إذا أكل قبل أن يتناول المرء شيء وصبر على ذلك والله أعلم جزاكم الله خير رسالة بعثها أخونا محمد علي هراش فيما يبدو من جيزان الريان أخونا يقول إنني طالب وقد قدر الله سبحانه وتعالى وحصل لي حادث سيارة وكان معي صديقي رحمه الله وكنت أنا الذي أقود السيارة نتد عن الحادث وفاة صديقي ذلك عليه رحمة الله ولقد سألت عن الكفارة فقالوا لي إنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ولكن في عصر الحاضل لا توجد الرقبة واتجهت إلى الصوم ولكني لم أستطع أن أصوم شهرين متتابعين وسؤالي هو هل هناك من سبيل آخر غير الصيام ذلك لأنني طالب وبحكمي أنني أبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال أما أنك طالب فإن الطلب لا يمنع من الصيام ومن يتق الله يجعل له مخرجا يا الله ولسيما الإنسان في أيام فصل الشتاء وقصر النهار فإذا وجدت العزيمة والرغبة في براءة الذمة سهل العنى وبعض الناس يصمد بدون إيجاب أمر عليه فترة طويلة وإنما يرجع ذلك إلى العزيمة فإذا كنت لا تستطيع لي ما ذكرته من أنك طالب فليست هذه من أسباب عدم الاستطاعة ثم قد لا يكون على المرء كفارة فليس كل أمر يحصل وينتج عنه وفاة يوجب الكفارة وإنما تجب الكفارة إذا وجد نوع تفريط من قائد السيارة كأن يسرع في سيره أو يسير مع أرض طريق غير آمن حفر وجرف قد ينهار أو لا يتفقد وسيلة نقله بأن تكون عجلاتها فيها تلف إلى غير ذلك من أنواع التفريط وما أكثر لكن لو فرض أنه لم يفرط وكان يسير سيرا معتدلا مما يسار عادة دون ما يفعله كثير من أهل الطيش ثم وجد شيء لم يعلم عنه وكان الطريق قبل ذلك لا شيء فيه فلعل ذلك لا يجب عليه كفارة لكن الظاهر أن السائل مقتنع من تقصيره في سيره فأرى أن عليه العتق وإذا لم يجد وقد وجد شيء من العتق فإن في بعض البلاد في غير بلادنا هذا قد يجد الإنسان من يعتقه لكن إذا لم يجد أو لم يستطع صام شهرين متتابعين ولا يسقط ذلك عنه إلا إذا كانت حالته الصحية لا تمكنه من ذلك أو طريقة كسبه إن تفرغ للصوم إن صام وهو يعمل عجزة عن الصوم واضطر للإفطار وإن صام عجزة عن الكسب فلم يجد ما يأكل ففي هذه الحالة إما أن ينتظر إلى حال القدرة أو إذا لم يتوقع قدرة يطعم ستين مسكين والله عفو كريم جزاكم الله خير رسالة وصلت إلى البرنامج من عدن باعثها أحد الإخوة من هناك يقول أحمد بن محمد باذيب أخونا ضمن رسالته أربعة عشر سؤالا سؤاله الأول يقول إذا كان المسلم في بلد أوروبي ولم يجد مسجدا يؤدي الصلاة إلا في مكان بعيد فهل لا بد أن يصل إلى ذلك المسجد أو هل له أن يصلي في كنيسة يصلي في منزله وإذا أدركته الصلاة وهو في مكان لا يجد ما يصلي فيه إلا في كنيسة فلو لم يصلي لخرج الوقت ولم يجد مكانا جاز أن يصلي في الكنيسة في حالة الاضطرار نعم وإذا أمكنه أن يذهب إلى المسجد البعيد فلا شك أن ذلك أفضل وأكمل وأقرب للتقوى وبالجملة فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وإذا فعل الإنسان ما يستطيع حقيقة تجاوز الله عنه فيما لا يستطيع والله أعلم جزاكم الله خير كم عدد الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لم يثبت بسند صحيح تعداد الرسل والله قال في كتابه الكريم ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصه فذكر الله أنه قص على نبيه محمدا بعض الرسل وترك البعض وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة منهم من قال إن عدد الرسل عدد أهل بدر ثلاثمائة بضعة عشر وقيل غير ذلك والصحيح أنه لم يأتي فيما أعلم حديث صحيح قاطع للنزاع ولم يتضمن القرآن الكريم تعدادا مانعا للزيادة والله أعلم جزاكم الله خيرا في سؤال له يقول هل في تكرار الحج إسراف؟ وهل ادخار مصاريف الحج للأبناء أفضل من تكرار الحج؟ ليس تكرار الحج من الإسراف لكن إذا حج الإنسان أكثر من مرة وأراد أن يفسح الطريق لغيره من من لم يحج وقصد بذلك التوسعة على المسلمين في حجهم وأراد أن يبدل شيئا مما في يديه في وجوه البر والإحسان والإنفاق على الأولاد فهذا حسن أما الحج فلا يعدله شيء إذا كان حجا مبرورا بأن اتبع الحاج فيه السنة وتجنب البدعة وحفظ سمعهم وبصرهم ولسانهم وبطنة وفرجة وأدى أعمال الحج كاملة غير منقوصة وحج بكسب حلال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والله أعلم مما ثبت عملا في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر من أن الشافعي كان يتوسل بأهل البيت رضي الله عنهم ويتوسل بالإمام أبي حنيفة النعمان بعد وفاته أيام أن كان ببغداد أفلا يجوز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم التي جمعت بين فضائل النبوة وكمالات الرسالة ما ذكره الهيتمي من توسل النبي صلى الله عليه وسلم من توسل الشافعي رضي الله عنه ورحمه بآل النبي كذب وابن حجر المكي رحمه الله ورحمه أموت المسلمين ليس بحجة نعم نعم وقد تضمن كتابه الفتاوى الحديثية أمورا باطلة طيب وسرد فيه أشياء سيئة وقد أفضى إلى ما قدم نسأل الله أن يرحم موت المسلمين أجمعين وأعلم الناس بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم له توقيرا وتبجيلا أصحابه وخلفائه الراشدون ولم يتوسلوا بذاته صلى الله عليه وسلم الرغم ما حل بهم من الشدائد فقد واجهتهم مشكلة عظيمة إثر موته صلى الله عليه وسلم حين ارتدت قبائل العرب فلم يتوسلوا بذاته في تلك المصيبة العظيمة بل شمروا عن ساعد الجد يطبقون سنته ويعملون بالكتاب الذي جاء به من ربه وما قاله السائل بأن الشافعي توسل ببيئة حنيفة رحمه الله رضي عنه فكذب من من نقله عن الشافعي فقد كان الشافعي من أشد الناس في هذه الأمور وكان أيضا من خيار علماء الأمة بل قال في حقه الإمام أحمد ابن حنبل ما حمل البحبرة طالبوا علم يعني بعد الشافعي إلا وللشافعي يعني من أهل الحديث إلا وللشافعي منة عليه الله الله فالشافعي أكبر وأجل من أن ينزل إلى هذه الترهات فعمر رضي الله عنه لما ذهبوا يستسقون إنما طلب من العباس أن يسأل ربه استشفع بالعباس ليسأل ربه ويلح عليه في السقيا ولا شك أن النبي أفضل الخلق فلو كان التوسل به ومذاته بعد موته أمرا مطلوبا لفعل الصحابة في عام الرمادة حينما احتاجوا للسقيا حاجة ملحة نعم فالإنسان ينبغي له أن ينظر إلى كتب أهل التحقيق وأن لا ينظر إلى كتب أهل التخريف فابن حجر المكي رحمه الله كتب في حقه الألوسي كتابا سماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين يعني أحمد بن حجر المكي وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني لأن ابن حجر المكي وقع في ابن تيمية وبدعه وظل له وتجاوز ذلك أيضا في حق ابن تيمية فجاء الألوسي فألف كتابه جلاء العينين وهو مجلد جيد دل على علم غزير ولم يضع من حقي وقدري الهيتمي ولكن بين أن مقالته ساقطة وأن ابن تيمية في تحريمه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل للزيارة هو الذي على الطريق المستقيم والعامل بسنة سيد الأولين والآخرين والله أعلم جزاكم الله خير أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء سجل لكم هذه الحلقة مستمعي الكرام زميلنا بخيت أحمد الدوسري شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته