حلقات نور على الدرب (044) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الأولى (350 حلقة) #كبار_العلماء
فتح على يوتيوبمستورد من: حلقات نور على الدرب المجموعة الأولى
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بمحمد الحيدان حفظه الله حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا
الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ صالح بمحمد الحيدان عضوها أتكبر العلماء وعضو مجلس القضاء العلا مرحبا بفضلة الشيخ صالح مرحبا بكم برمسلم فضلة الشيخ صالح
استعرضنا معكم رسالة ورادتنا من يوسف مصطفى خليل منطقة الشمالية القريات مدرسة الناصفة وعرض علينا التعامل مع البنوك وأن فيها عدة أنظمة منها الجاري والأمانات إلى آخره وأجبتم على السؤال
الأول الذي يقول فيه هل التعامل مع هذه البنوك حرام بأنظمته المعروفة وإذا كان لابد من التعامل فأي نظام نختار أما سؤاله الثاني يقول فرضا أو فرضا وضعت المال بفائدة على أساس عدم
الاستفادة منها وإنما التصدق بها على عائلة فقيرة أو طلب أو طالب علم محتاج بغض النظر أخذت الفائدة كل سنة أو كل عدة سنوات بنفس الهدف هل يلحقني إثم كبر أو صغر؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن مما لا شك فيهم أن من تعمد ارتكاب المحرم يأثم ويعرض نفسه
للعقوبة ولا يؤجر على ما ينويه من عمل صالح بما يجنيه من ذلك العمل المحرم لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والله سبحانه لما نهى عن أكل الرباء وقال في كتابه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون هذا إذا تورط الإنسان قبل أن يعلم الحكمة أما أن ينوي لوضع المال في البنك أخذ فائدة يتصدق بها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا يحل له ذلك ولا يجوز لأن المسلم الحق
هو من يحل ما أحل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله ويدين لله بذلك أما أن يتعمد ارتكاب المحرم ليحصل من ذلك على فائدة فإن شأنه في هذا الشأن التي تزني لتقسب من فرجها ما تتصدق به
على الفقراء ولا عاقل يقول إن ذلك جائز ولا شك أن الرباء أعظم فحشا من الزنا والعياذ بالله نعوذ بالله فلا يحل للمسلم أن يرتكب هذا المنكر بهذه النية التي يدعين تقرم بها إلى الله سبحانه
وبالله التوفيق سؤاله الثالث يفترض أنكم تقولون لا يجوز كما تفضلتم يقول إذا كان لا يجوز هل هذه العائلة تأكل حراما مع العلم أنها لم تعرف مصدر هذا المال وإذا لم يكن حرام على العائلة
فهل الحرام علي وشكرا يوسف مصطفى خليل الجواب أن هذه العائلة التي لا تعلم من أن تتهى هذه النفقة ولا من أي سبيل اكتسبت لا إثم عليها ولا تتريب ولا حرج وإنما الذي تولى كبر المسألة
ويتحمل إثمها ويتعرض لجريرتها هو المتعامل بما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله فعليه وزرها وإثمها بالله التوفيق هذه رسالة فضل الشيخ صالح وردتنا من المرسل إليكم محمد عبدالله مبارك
القحطاني من جيزان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تحية واحترام أرجو من فضلكم الرد على هذه الأسئلة ولكم جزيل الشكر يقول في رسالته هل يجوز للشيخ الكبير في السن الذي لا يقدر
على الصيام وهو تعبان وهو يكره أو يكره نفسه بالقوة على الصوم وهو لا يقدر على ذلك فهل هذا جائز أم لا وما حكمه أفيدون أفادكم الله الجواب أنه إذا كان الصيام يضر به ويشق عليه ويعرض نفسه
للخطر فإنه يأثوا بصومه إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وهو سبحانه وتعالى جعل مخرجا لمن هذه حاله بأن يفطر ويكفر عن صيامه بإطعام مسكين عن كل يوم والله غني عن
تعذيب المرء نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا في عمل لدى أن يشق على نفسه بإبادة قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه وقد نذر نذرا فأمره بعدم الوفاء بذلك النذر فكذلك
الشيخ الكبير العاجز عن الصيام الذي إذا صام تضرر بصومه ونالته مشقة وحرج وضرر لا ينبغي له أن يصوم بل يكفر وهذا أفضل له وأتمه بالله هذه رسالة وردتنا من مقدم السؤال ناجي مصلح عبدالله
المريسي أو المريسي من دولة البحرين منطقة أمن المحرق يقول فيها إلى حضرة الأفاضل والمشايخ الذين يجيبون في برنامج الرعاة الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إذا توفى شخص وهو
قاطع للصلاة علما أنه كان يصلي في بعض الأوقات ولكن إنه في آخر عمره قطعها أو حينما توفى كان قاطع للصلاة هل يجوز أن يصلي عليه ويغسل ويدفن في مقبرة المسلمين الجواب أن من مات تاركا
للصلاة عمدا بدون عذر فإنه ليس له من الإسلام حظ ولا نصيب وإنما يغسل الإنسان ويصلى عليه من أجل الشفاعة له وتطهيره ليخدم على ربه طاهرا وهذا أي تطهير يطهره الماء وقد لوث نفسه بالمعاصي
والجرائم وعطل أهم أركان الإسلام التي هي الصلاة ولم يعطلها وقتا لانشغال وإنما حينما كبرت سنه وقرب انتقاله إلى الآخرة تعمد تركها ولا أعتقد أن أحدا يقدم على ذلك إلا لفساد قلبه وخبث
طويته وسريعته فهذا وأمثاله لا أرسلت عليهم ولا تغسيلهم ولا دفنهم بين مسلمين بالله توفيق أيضا يقول إذا لمس الرجل زوجته وهو على وضوء وصلى مقتديا بالمذهب الحنفي المالكي أو الحنفي علما
أنه مذهب شافعي هل يجوز ذلك أم لا يجوز له أن يقلد مذهب آخر الجواب أن نقض الوضوء أمر حكمي لا تأثر له بمذهب ولا تأثر لمذهب عليه وإنما ذلك يرجع إلى الاعتقاد والعلماء اختلفوا في انتقاض
الوضوء بمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة والصحيح الذي أعتقده أن مس المرأة بشهوة إذا لم يخرج معه شيء من ذكر الإنسان كمذي فإن وضوءه غير منتقض وصلاته بذلك الوضوء الصحيحة وإن كان الأولى له
كما قد ذكرت في إحدى حلقات مضت أن يتوضى احتياطا لكن لو صلى بوضوءه الذي مس به المرأة من دون حائل وبشهوة لكنه لم يخرج منه شيء البتة فإن صلاته صحيحة ووضوءه غير منتقض وبالله التوفيق هذا
الأخ من سوريا حسن الرشيد سوريا الجنسية يقول يسأل عن أحكام الأضحية يقول حيث أنني قد ضحيت لوالدي ووالدتي وشقيقتي من الغنم لكل متوفى برأس واحد فأرجو من أصحاب الفضل العلماء أن يفيدوني
عن أحكامها وهل تكفي ضحية واحدة للمتوفى أم أكثر والضحية هي أنثى الغنم وليس كبشا فما هو حكم الدين في ذلك؟
الجواب أن الأضحية تخفي إذا ضحى الإنسان عن ميت من أهله مرة واحدة كافة أي أنه لا يلزمه أن يضحي عنه حتى ولا تلك المرة وإنما هو متصدق بتلك الأضحية وأرجو أن يثيبه الله سبحانه على صدقته
وأن يثيب الميت ويكفر عنه بسبب تلك الصدقة أما أنها لازمة فلم يقل أحد من أهل العلم أن الأضحية عن الميت لازمة وإنما قالوا إنها جائزة وشأنها في ذلك شأن الصدقات التي يتصدق بها عن الميت
فهي صدقة نافعة بإذن الله ولا فرق في كونها أي تجزي أنثى الغنم كما يجزي ذكر الغنم ذكر الظأن وأنثى الظأن وذكر الماعز وأنثى الماعز إذا تمت الواحدة منها السن التي تضحي إيبها كأن تتم
الشاتو إذا ذكر من الظأن 16 على الأقل ويتم للماعز أنثاه وذكره سنة على الأقل فيتضحي بذلك ولا يلزم التكرار وإنما الخلاف في التكرار إنما هو في شأن شخصي أن يضحي عن نفسه هل هو يجب عليه
متكررا كل سنة أو لا أو أنها سنة والصحيح أنها سنة المؤكدة أن من وجد ثمن الأضحية فالأفضل في حقها أن يضحي كل عام وإن ترك فلا إثم عليه وبالله تفك هذه رسالة وردتنا من السيد غدان أحمد
الساكن بألمان الغربية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقدم تحياتي وأحر أمنياتي إلى أخواني الذين يقدمون ويجبون على الأسئلة في برنامج نوع الدرب ويقول استمعت إلى عالم في المسجد
يعطي درسا يقول من يحلق اللحية ملعون وصلاته باطلة ولم يذكر شيئا آخر أعني حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو منكم أن تفيدونا في قول هذا العالم وتحية لكم من السيد غدان
أحمد المان الغربية الجواب إنه مما لا شك فيه أن حلق اللحية معصية وإثم كبير وجرأة على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أعفو اللحاء وأحفو الشوارد وأما قول ذلك الشخص
الذي سميته عالما بأن من حلق لحيتهم العون وأن صلاته غير صحيحة فهذا كلام من ليس عنده علم لأنه لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن من ارتكب معصية فإن صلاته باطلة حتى يزول أثر ذلك
المعصية فإن بطلان تلك الصلاة أن تبقى متعلقة بذمته وأن عليه قراءها وأما لو قال إنها لا تقبل كحديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوم ونحو ذلك لكان لهذا القول أحظه من الوجاهة
لأن من أعظم أسباب قبول العمل أن يكون الإنسان متصفا بطاعة رب العالمين متخلقا بالآداب الحسنة مبتائدا عن ما حرم الله عليه فالجواب أن حلق اللحية محرم وأن الصلاة حالق اللحية صحيحة في حد
ذاتها وبالله التوفيق هذه الرسالة أيضا وردتنا من البلاد الأوروبية يقول الإسم واللقب محمد المنصف العجلاني تونسي عام المهاجر في هولندا أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سادة
الكرام أني عام المهاجر في أوروبا وكما هو شأن كل عام المهاجر يحتفظ بنفس بقسط من الرزق الذي رزقه به الله من معاش كثيرا أو قليلا أي ما كتب من الله في البنك ليعود به إلى بلاده وينفقه
على عائلته وأبنائه ولكن البنك يضيف إلى هذا المقدار فائض في آخر السنة لا أعلم مقداره بالمئة وعلى كل حال فهو مقدار ضعيف أي هذه الفائدة وسؤالي عن هذا الفائدة هل هي حرام أم حلال إنفاقه
فإن كان حراما فلماذا مع العلم أني أضع هذا المقدار الغير معين في البنك خوفا من ضياع فقط وإن كان حلالا فلماذا ومن الناس من يقول حلال ومنهم من يقول حرام والذي قال حلال يعلي الكلام هذا
بقوله ما من أحد يجبر البنك على تقديم مثل هذا للمستفيد الجواب أولا قولك إنك مهاجر فهذه هجرة لغوية وليست النقلة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر هجرة وإنما هي في الحقيقة رغبة عن بلد
الإسلام لكن للحاجة أو للضرورة أرجو أن لا يكون بذلك بأس بهذا السفر لأن ذلك بطلب الرزق الذي قد لا يتيسر لك في بلدك وأما موضوع السؤال وضعك وضعك ما يتوفر لك من رزق في بنك يضع فائدة هل
تأخذ هذه الفائدة أولا فالجواب أنك إذا استرددت ما لك من البنك لا أرى لك أن تترك تلك الفائدة للبنك يستخدم منها بل خذها وضعها في شيء من مصالح المسلمين ووجوه البر لأنك لم تضع المال
لقصد الفائدة وإنما وضعته بهذا البنك لتحفظه خشية ضياعه وسرقته ووضعك إياه لديهم ثم ترك النفق الفائدة عند قبضه لهم هو في الحقيقة من إعانتهم على باطلهم وإن كان هذا الكلام يصدق حتى على
بنوك التي في بلد الإسلام لكن لا أرى لك أن تترك تلك الفائدة لذلك البنك وأهله بل بإمكان أن تحول عليها بعض الجمعيات الإسلامية في بلاد هولندا لقبضها لأنها تكون موضوعة في المصالح العامة
للمسلمين وبالله تفق إذن سؤالنا وإجابتكم على هذه الرسالة لا تتعارض مع رسالة يوسف مصطفى خليل منطقة الشمالية من القريات مدرسة الناصف يقول هل يجوز أن أضع مالي في البنك وأنا أعرف أنه
يعطي فائدة قلوا أن ذاك يقول أني أضع مالي في البنك ونيتي أن أخذ هذه الفائدة وأتصدق بها الفقراء والمساقين نعم وهذا يقول أنني لا أجد ما أضع به في مالي إلا في هذا المكان نعم فلو لم
أضعه لضاع ذلك المال فهل أترخ إذا قبضت مالي تلك الفائدة للبنك نفسي استفيد منها أو أخذها فأجبت بأن تلك الفائدة توضع في مصالح المسلمين فبإمكانك أن تحول عليها جمعية من الجمعيات
الإسلامية التي تعلم أنها أقرب الناس للحق في ذلك بلد و بالإهتفاد أثابكم الله أنا أحببت أن أسهل هذا السؤال لكي لا يقول مستمعنا هناك تضارب في حلقة واحدة أثابك الله أثابكم الله أيها
السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجاب فضلة شيخ صارح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار علماء وعضو مجلس القضاء الأعلى على أسلة السادة يوسف مصطفى خليل من المنطقة الشمالية
القريات مدرسة الناصف ومحمد عبدالله مبارك القحطاني من جيزان وناجي مصلح عبدالله المريسي أو المريسي من دولة البحرين المحرق وحسن الرشيد من سوريا سوريا الجنسية والسيد غدان أحمد من
ألماني الغربية ومحمد المنصف العجلاني عامل في هولندا شكرا لفضلة شيخ صارح بن محمد الحيدان وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته