حلقات نور على الدرب (015) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الأولى (350 حلقة) #كبار_العلماء

فتح على يوتيوب

مستورد من: حلقات نور على الدرب المجموعة الأولى

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بمحمد الحيدان حفظه الله حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج يسرني أن أقدم ما لدي من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بمحمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها أولى رسائل هذه الحلقة وردت من كاف ميم عين مصري ويعمل بالعراق في بغدان يقول في رسالته أنا شاب عمري 24 سنة تقدمت لخطوبة ابنة عمتي البالغة من السن 13 عاما ولكن فوجئت بوالدتي تقول إنها أختك من الرضعة فعرفت منها بأن أختها التي تبلغ 23 سنة هي التي رضعت من والدتي أما أنا فلم أتأكد إذا كنت رضعت من عمتي أم لا وإذا كنت رضعت منها فإن الرضاعة تكون مع الأخت الكبيرة فهل جميع الأخوات الصغار يكون أخوات لي من الرضاعة أم الكبيرة فقط وأنا حائر في وضعي فبماذا تنصحونني وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهاد الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتد بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فقد ثبت في الصيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وثبت أنه قال خمس رضعات معلومات يحرمنا فإذا رضع الإنسان من لبن امرأة حرم عليه جميع بناتها التي يولدنا قبله أو بعده إذا كنت أنت رضعت من لبن عمتك مع أخت هذه المخطوبة خمس رضاعات فإن هذه المخطوبة أختك من الرضاعة وإن لم ترضى معها وإن كانت الأخوة بسبب رضاع إبنة عمتك معك فإن هذا لا يؤثر على هذه البنت الصغيرة لأن الرضاع إبنة عمتك الكبرى من لبن والدتك إنما يجعل الحرم منتشرة بين بنت عمتك وبينك أنت وبين إخوتك إن كان لك إخوة تكون هذه البنت التي رضعت من لبن أمك إذا كان رضاعها خمس مرات تكون أختكم من الرضاعة أما الصغرى التي عمرها 13 سنة فلا تتأثر برضاعة أختها من لبن أمك أو أبيك أما إن كنت أنت الذي رضعت من لبن عمتك خمس مرات فلا يحل لك أحد من بنات عمتك ولا من بنات زوجها إن كان له زوجة أخرى بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من إخوة من أبناء اليمن الشقيق مقيمين بالهند هؤلاء الإخوة في الحقيقة يعتبون على البرنامج أنهم أرسلوا رسالة قبل رسالتهم هذه فلم يعلن عنها والحقيقة أنني أتذكر أنه سبق أن قرأنا لهم رسالة في هذا البرنامج ولكن نظرا لكثرة الرسائل فإن هذا يجعل إذاعة الرسائل يمتدوا بعض الوقت هؤلاء الإخوة يطلبون أيضا بعض المطالب من زيادة وقت البرنامج أو غيره وهذا ليس بإمكان معد ولا بإمكان أصحاب الفضيلة بل هو راجع إلى القائمين على أمور هذه البرامج في الإذاعة لهم عدة أسئلة في أولها يقولون ذهبنا في رحلة مع بعض المدرسين لمنطقة تبعد بحوالي 80 كيلة من البلدة التي نسكنها ونسأل هل يجوز لنا القصر والجمع في الصلاة أم أنه يجب مع أن الوقت يضيق علينا في الطريق ومعنا واحد من الإخوة قال لا يجوز لكم ذلك إلا إذا كنتم في رحلة دينية أي في سبيل الله أما إذا كنتم في رحلة ترفيه وسياحة فلا يجوز لكم الجمع والقصر أفيدون أفادكم الله فالصحيح أن من خرج عن محل إقامته لتجارة أو لجهاد أو لدعوة إلى الله أو للتعلم أو لنزهة ترفه واطلاع على ما يحب الاطلاع عليه من باهج هذه الحياة يجوز له القصر والجمع إذا احتاج إليه والصحيح أنه ينبغي له أن يقصر ولو كانت المسافة بهذا القدر الذي لكره السائلون ما دام أنه سيدخل الوقت ويخرج وهو في هذه الرحلة فإنه يقصر فإن كان الذي سيدخل مقت الظهري والعصر وينتهي النهار دون قبل عودتهم إلى منزلهم جاز لهم القصر بل يترجح القصر إن لم نقل وجب وأما الجمع فهو جائز وليس بواجب يجوز لهم إذا احتاجوا أن يجمعوا أن يجمعوا بين الصلاتين ولا تحديدا لنوعية السفر لأنه لا يجوز القصر إلا في سفر طاعة وهذا السائل التبس عليه الأمر بسفر الطاعة أي السفر المباح فإن بعض أهل العلم يقول لا يجوز للإنسان إذا سافر سفرا غير مباح أن يقصر الصلاة لأن هذه رخصة من الله والمسافر سفر معصية لا يرخص له لكن الصحيح من كلام أهل العلم أن من سافر سفرا من محل إقامته في حيث يستغرق دخول الوقت وخروجه فإنه يقصر ويجوز له الجمع والله أعلم بارك الله فيكم هؤلاء الأخوة يسألون أيضا ويقولون ما حكم التبول والإنسان قائما هل هو حرام أم مكروه أفدنا أفادكم الله إذا أمن من قضى حاجته بالبول أن يصيبه شيء من الرشاش حال بوله واقفا فلا حرج عليه وإذا كان لا يستطيع أن يبول قاعدا بعدم صلاحة المكان للقعود يعني يكون المكان رطبا أو لا يستطيع الجلوس لأمور أخرى جاز له أيضا أن يبول ولو كان واقفا وأغلب الأحوال ينبغي أن يبول الإنسان في حال جلوس أسطر له وأظنم للسلامة من رشاش البول وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول جالسا غالب أحواله أنه يبول جالس صلوات الله وسلامه عليه وثبت أنه مبال واقفا عند السباط الثقون فدل ذلك على أن الإنسان يجوز له أن يبول واقفا إذا احتاج إلى ذلك يبارك الله فيكم يقولون عندنا في منطقتنا قبر لشخص يدعى بالشيخ أبو بكر ولكن لا أعلم بهذا الشخص من أي منطقة بالضبط ولكن أهل المنطقة يعتقدون في ذلك القبر بأنه عندما يصيب شخصا من أهل المنطقة أو ضواحيها لدغة ثعبان فإنه يذهب إلى هذا القبر ويأخذ من بعض التراب ويضعه على مكان لدغة ويدعو ببعض الأدعية ويشفى وكذلك الألم ويقولون أنه يوضع على القبر بعض النذور التي حددت له عند زيارته ويقال بأن من يأخذ من تراب هذا القبر إلى بيته فإنه عندما يدخل إلى هذا البيت ثعابين لا تخرج من الغرفة إلا عندما يأتي صاحب البيت ويقتلها ثعابين في هذا المكان الذي فيه التراب ومنهم من يقول إننا جربنا هذا الشيء إلى آخر ما يشابه ذلك بما ذكره السائل فهل يسأل هل في هذا شرك بالله عز وجل وما حكم هذه الأعمال أفيدون أفادكم الله لا شك أن النذور لغير الله شرك والتبرك بالآثار وأتربة الأضرحة من الشرك فإن اعتقد أن هذا التراب يشفي فهذا شرك أكبر يخرج من الملة إن اعتقد أن التراب القبر يشفي بنفسه أو أن صاحب القبر يقضي الحاجات بنفسه فهذا من الشرك الأخبر وإن كان لمجرد التبرك فهذا من وسائل الشرك وهذه الدعاوى التي أشير إليها في السؤال بدون شك باطلة فلا الأفاعي تنفر من تراب دون تراب ما لم يكن في هذا التراب شيء من موانع الثعابين كان يكون فيه من الزيوت التي تكرهها الثعابين زيوت النفط ورحوة أما دعوى أنها تصداد الثعابين والحيات في الغرف فكلها مما ينسجه أصحاب القبور حول معتقديهم ومن يقدسونهم ليضخم أمرهم عند العامة حتى تكثر النذور وتكثر المقاصد فيأكلون بذلك ويتأكلون به وعلى العموم فإن هذا من الباطل والبناء على القبور وتشهيد الأضيحة عليها مصادم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد نهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن البناء على القبور وجاء في الحديث حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خاطب عبد الهياج الأسدي قال له أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعى قبرا مشرفاً صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويتا فتسوية القبور واجبة لا يحل البناء عليها أما مثل هذا القبر فلا يصح التبرخ به ولا زيارته لأن زيارته فتنة وداية من دواعي الشرك الله عنه بارك الله فيكم على نفسي منوال السؤال السابق يقول هؤلاء الإخوة إنه بعد أو في يوم العيدين الأبحى والفطر بعد صلاة العيد يذهب أهل المنطقة جميعاً في شكل مجاميع وينشدون ويغنون ويرقصون إلى المقابر ويزورون مقام شخص هناك ويدعون لا ثم يقومون بتوزيع بعض المشروبات على هؤلاء الزوار ثم يتنقلون من قبر إلى قبر المهم أن هناك من يحضر للمقبرة للتفرج والاستمتاع بهذا الرقص والأغاني فهل يكونوا داخلاً في أعمالهم الباطلة أم لا هذه من الأعمال الباطلة ولا شك فإن زيارة القبور لا تكون بهذا الإسلوب زيارة القبور تذكر الآخرة وتجعل الإنسان تصور الانتقال من بيته إلى هذه المنزل ويتصور قرب الرحلة فيحمله ذلك على العمل الصالح أما الرقص والغناء في زيارة القبور فإن هذا من الباطل والاستهتار بزيارة القبور وعما توزيع المشروبات فهي من البدع أيضاً فطريقة زيارة القبور بهذا الإسلوب بدعة منكرة وتوزيع المشروبات عند زيارة القبور منكر وهذه المقامات التي ذكرها السائل هي مقامات بدعية ووسيلة من وسائل الشرك بالله فإن الشركة إنما جاء إلى الأمة الإسلامية نتيجة البناء على القبور والتمسح بالأضرحة والزيارتها والمصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما قال لعن الله اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره إلى آخر الحديث الذي في الصور كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يحذر أمته من البناء على القبور والتمسح بها فكل هذه الأعمال التي أشار إليها السائل أعمال بدعية وسبب من أسناب الشرك بالله والله أعلم مبارك الله فيكم أخيراً يسأل هؤلاء الأخوة عن الدعاء الذي يقوله من رغب أن يزور أحد من قالبه ميتاً سواء كان والد أو والدها أو نحو ذلك الدعاء هو ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول السلام عليكم وإذا سلم على المقبر جميع قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين ومنكم والمستاخرين اللهم لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يزور القبور للدعوة للدعاء للمقبورين وليتذكره هذا المنزل الذي سوف ينتقل إليه عما قريب ليعيش وحيداً لا مؤنس له إلا العمل ولا مصاحب له إلا ما كان يعمله من العمل الصالح فليستعد بالعمل الصالح قبل الانتقال والله عنه مبارك الله فيكم أخيراً بقي لهم استفسار في هذه الرسالة يقولون فيه عندما يموت شخص في منطقتنا يقوم أهله بصنع عشاء للناس المتجمعين في بيت الميت لقراءة القرآن وبعد قراءة القرآن يقوم الإمام الذي قرأ فيهب ما قرأه وقرأوه معه وما سبحوه في شكل دعاء للميت ويتكلف أو تتكلف هذه الوجبة وما يتبعها بما يقارب خمسة ألاف تقريباً فهذا العمل من الشرع أم لا؟ هذا عمل غير مشروع أو تجمع للقراءة من أجل هذا العمل هذا عمل ابتداعاً في الدين وقد ثبت في الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وفيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا العمل مردود وأما الإنفاق من أهل الميت على هذه الوليمة الكبيرة فكذلك من الابتداع الشأن في الأمة الإسلامية أنها تواسي من مات لهم ميت فتصنع لهم الطعام لأنهم شغلوا بميتهم وبحزنهم عن الاستعداد لمطالب حياتهم وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه جاءهم ما يشغلهم فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لأهل الميت من قبل ذويهم الآخرين الذين لم يكونوا أهلاً للميت فهذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أما هذا العمل ثم قيام هذا المطوع أو الإمام أو القاري بهبت هذه الأعمال للميت هل يستطيع الإنسان أن يهب ماله ومال غيره للآخرين ثم هل يملك هو نقل هذا الثواب السنة أنهم يدعون للميت وذلحون على الله بالدعاء أما أن يعمل عمل ويقول ثوابه له فلان هل يدري هل أثيب على هذا العمل أو لأنه ابتدع في الدين لا ثواب له والله أعلم بارك الله فيكم وهذا السائل إبراهيم أحمد محمد جبر مصري يعمل بالمملكة بمنطقة العلاء يقول أنا متزوج لسنة ونصف وأنجبت من هذه الزوجة ولد بحمد الله تعالى لكنها صارت تعمل مشاكل بيني وبين والدتي وأخواتي وأنا أخو إخواني الأكبر وأشرف على الأسرة ووالدي متوفى حاولت نقلها إلى منزل وحدها لكن صارت تنتقل إلى والدتها من غير إذني وصارت أيضا تعمل مشاكل أخرى فماذا أفعل هل أمسكها أم أطلقها أفيدوني أفادكم الله أرى لك أن تنذرها وأن تحاول معها فإن أيست من تعصني أمورها واستسلامها لرغباتك فلا بأس بطلاقها لأن الله شرع الطلاق حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين فما دم تربى أسرة كبيرة وأمك وإخوتك محتاجون لك وصعب عليك أن توفق بين حاجتهم وهذه الزوجة فإنك إذا أيست من استقامتها ففي الطلاق حل وقضاء على المشاكل لكن أنصحك أن لا تقدم على الطلاق إلا بعد أن تستنفذ وسائل التوجيه والإرشاد لها فإن كفت عما لا ترضاه فهذا أفضل وخير وإن تمادت على إصرارها في عدم الاستجابة تكون قد أعذرت عندها وعند نفسك الله أعلم يبارك الله فيكم وهذه السائلة سلوى غريب حسين من العراق بعثت إلينا بهذه الرسالة وضمنتها بعض الأسئلة تقول في أحدها ما حكم الشرع في صبغ وقص الشعر وتلوينه بألوان مختلفة وقصه حسب الموديلات وهناك من الناس من يقصه لأنه يتساقط والقص يوقف تساقطها في دونه مبارك الله فيكم أما القص من أجل إيقاف تساقطه فلا بأس بذلك إن شاء الله وأما صبغ الشعر وتحويله وتحويله من أشقر إلى أصفر أو من أسود إلى أشقر فهذا غير جائز لأنه من تغيير خلقة الله فلا يباح بتغيير الشعر إلا لمن شاب شعره بأن يصبغه بالحنة ولا مانع أن يخلط مع الحنة أخلاطا تخف من إحمراره فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أبي قحافة ورأسه ولحته كالثغامة رأسه عبيض خالص ولحته بيض خالصة قال غيروا بيض هذا وجنبوه السواد هكذا ثبت في صيح مسلم وغيره فالمرأة والرجل سوا تغير لكن تتجنب التغيير بالسواد تغير الشعب خاصة أما تغير الأسود إلى أشقر كما يعشقه بعض النساء والعسيم اللواتي وجبهن الألوان الغربية فهذا ما فيه من التقليد فيه تغير لخلق الله والله أعلم وكذلك القص أجبتم فضلاتكم عن قصه للضرورة إذا كان الضرور جائز أما من أجل الموديلات فهذا لا يجوز لأنه من التشبه المنهي عنه والله أعلم مبارك الله فيكم تسأل أيضا عن حكم الشرع في عمل المرأة كطبيبة بيطرية وتقول إن هذا فرع من العلوم التي تدرس بأنحاء العالم ولعل فيه أجر لأنه رعاية للحيوان وتقول إن المسلمين محتاجون للحيوانات والثروة الحيوانية تسأل عن حكم ذلك ثم تقول هل تجوز الصلاة بملابس فيها قطرات صغيرة من روث البهائم قد تكون يبست أو غسلت بالماء وبقي أثرها وهل روث البهائم ينقض الوضوء في دون أفادكم الله يجوز للمرأة أن تتعلم الطب البيطري والبشري وإنما لا يجوز للمرأة أن تخلو بالرجال لا في حال الطب ولا في غيره فلا يحل للطبيبة أن تخلو برجل منفردين عن الناس كما أنه لا يحل لها ولو لم تخلو أن تكشف وجهها وتبدي محاسنها ومفاتنها وتقلب نظر عينيها في وجوه الآخرين ليقلبوا أعينهم في وجهها لا يجوز له أن تفعل ذلك فإن الله أمر النساء بما أمر به الرجال وأمر الجميع بتجنب أسباب الريبة أما تعلم الطب والحاجة إليه فهذا من المعلومة الضرورة وتعلم البيطرة قد تؤدي المرأة الخدمة دون أن يكون معها رجال في البيطرة أما ما سوى ذلك من عدم الإختلاط فهذا كله إن شاء الله مباح ولا حرج فيه أما ما ذكرته السائلة من وجود بعض آثار الروث أو الدواب فإذا كانت هذه الدواب مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل روثها طاهر في أصح قولي أهل العلم وضولها طاهر في أصح أقوالي أهل العلم أيضا وأما إن كانت هذه الأرواث أرواث الإبل محرمة الأكل أرواث الدواب محرمة الأكل فالحمر فإنها نجسة لكن إذا غسل أثرها ولن يبقى من عين النجسة شيء إنما بقي شيء من اللون لم يزله الغسل فالصلاة به بالثوب الصحيح بارك الله فيكم تسأل ما حكم لبس ثوب تحت الركبة ويلبس تحته بنطلونا أو حذاء ذو ساق طويل إلى أن يصل إلى الركبة تسأل عن حكم ذلك وهل هو حجاب شرعي أم لا هذا في الحقيقة من الألبسة الغربية لباس المرأة المسلمة لباس وافل وافل ينزل إلى أسفل إما إلى العقبين وإن كانت ممن يتجر ثوبها وراءها فهذا أيضا من الألبسة الإسلامية أما أن تلبس ثوبا تحاك فيه الغربيات إلى الركبة ثم تسر الساق بالجوارب أو بالحذاء للساق الطويل فكل ذلك من الأشياء السيئة لا منظرا ولا مخبرا ويجب على المرأة المسلمة أن تكون معتزة بشخصيتها وبخلقها وسترها الإسلامي وأن لا تنقاد لكل بارقة موضة غربية أو شرقية لتجري لاهيثة وراءها مقلدة فالمسلم يحسن بها ويجمل أن تعتز بإسلامها وبأخلاق إسلامها وبالتستر الإسلامي نحن ما أصبنا بالفساد العظيم إلا بسبب أو لأن استهتار نسائنا صار سبب من الأسباب التي أضاعت كثيرا من ما ينبغي أن لا يضاعة من أمور ديننا والله أعلم هذا إبراهيم محمد إبراهيم من السودان العباسية يقول في رسالته سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لكنني لا أحفظ نصه يدل على أن الركوع يعظم فيه الإنسان ربه وأما السجود فيجتهد فيه بالدعاء فإذا كنت صلي وعند الركوع دعوت الله تعالى بدلا من سبحان ربي العظيم فما حكم صلاتي الصلاة صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود إلى آخر فأكتوا فيه من الدعاء فقاموا أن يستجاب لكم لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يقول إلا سبحان ربي العظيم في الركوع بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقول هذا وهو راكع وثبت أيضا في الصحيح أنه يقول هو وساجد فالإنسان إذا ركع يعظم الله بالتسبيح ثم بعد ذلك يدعو بما يشاء والله أعلم مبارك الله فيكم وهذا السائل باشين يا من العراق محافظة نينوى بعث إلينا بهذه الرسالة يقول إن والدي له أخ قد مات بعد حادث سيارة وله بنت تبناها أبي وأخذها من المستشفى ورباها ثم كبرت وزوجها وعند وفاته صار جدال حول الإرث ثم اشتكت حول إلى المحكمة وقالوا لها بأن الإرث يقع لك ولزوجة المتوفى ولكن لا يصيب من هذا الإرث أخوه من أمه وأبي فما حكم ذلك الحقيقة المواريث أحكمتها آيات المواريث إذا مات الميت ولثه أولاده وعباؤه كانوا على الحياة إذا مات عن ولد ذكر وأبوين ورث الأبوان للثنث لكل واحد منه المسلس المال والباقي للذكر أما البنت فإنها إذا مات أبوها ثلث نصف المال إذا لم يكن لها إخوة والباقي للزوجة الثمن والباقي يأخذه أقرب العصبات أما البنت بالتبني فلا ترث بالتبني شيئا ولكني فهمتم من هذا السؤال أن العم تبنى ابنة أخيه فهذا التبني لا ينفعها بشيء في الميراث ولا يحرمها شيئا من ميراثها من أبيها الذي هو أخو هذا المتبني كما أن هذا التبني لا يجعلها أختا لأولاد عمها والله أعلم مبارك الله فيكم